السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

245

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

هو كالنزاع في البحث السابق فعند المصنف يكون جاريا في مجموع الهيئة والمادة وعند الفصول يكون جاريا في خصوص الهيئة فقط ولكن قد عرفت أن الحق كان مع الفصول فكما أن مع الاتفاق على أن المصدر مما لا يدل إلا على الماهية لا يكاد يبقى مجال للنزاع في دلالة الصيغة بمادتها على المرة أو التكرار فكذلك معه لا يكاد يبقى مجال للنزاع في دلالتها بمادتها على الفور أو التراخي بل الدال على الفور أو التراخي على القول به هو الهيئة فقط دون غيرها ( والحق ) أن الهيئة أيضا مما لا دلالة لها على أحدهما كما عرفت انها مما لا دلالة لها على شيء من المرة والتكرار أصلا وبالجملة أن مفاد الصيغة أي مجموع مالها من الهيئة والمادة بحكم التبادر ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة ليس فيها مرة ولا تكرار ولا فور ولا تراخي أبدا . ( قوله نعم قضية إطلاقها جواز التراخي . . . إلخ ) أي قضية إطلاق الصيغة بمادتها جواز التراخي . ( أقول ) نعم لكن لا بمقدار يوجب الاستخفاف بأمر المولى والتهاون به فان المقصود هنا من التراخي هو نفى الفورية على سبيل التضييق والتشديد لا التراخي إلى أي وقت شاء المكلف . ( قوله كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية . . . إلخ ) قد استدل للقول بالفور بأمور أوجهها ( قوله تعالى ) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( وقوله تعالى ) واستبقوا الخيرات ( وقد أورد المصنف ) على الاستدلال بهما من وجوه . ( الأول ) ان سياق الآيتين الشريفتين هو البعث والتحريك إلى المسارعة والاستباق بنحو الاستحباب من دون أن يستتبع تركهما الغضب والشر والا لكان البعث بالتحذير عن تركهما أنسب وقد أشار إلى ذلك بقوله